ورواه عبد الرزاق (٦١٨١) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله.
ورواه عبد الرزاق (٦١٨٢) عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن بن عمر نحوه.
قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. لكن ليس فيه أنَّه يكفن النساء من أهله بذلك وذكر العمامة والقميص يدل على أنَّه كان يفعل ذلك بالذكور من أهله. والله أعلم.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ في [الْأَوْسَطِ](٩/ ١٢٠):
«واختلفوا في عدد كفن المرأة فقال كثير من أهل العلم: تكفن المرأة في خمسة أثواب كذلك قال النخعي، والشعبي، ومحمد بن سيرين، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر: وكذلك نقول يكون درع، وخمار، ولفافتان، وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها» اهـ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي](٤/ ٣٩٧):