للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ الَّذِي سُقْنَا حَدِيثَهُ أَوَّلا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْعَبْشِيِّ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ اهـ.

قُلْتُ: وقد تكلم العلامة الألباني على شذوذها بكلام نفيس تجده في [الضَّعِيْفَةِ] تحت حديث برقم (٥٨٤٤).

وروى عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦١٨٠) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ مِنْهَا عِمَامَةٌ وَقَمِيصٌ وَثَلَاثُ لَفَالِفَ».

ورواه عبد الرزاق (٦١٨١) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله.

ورواه عبد الرزاق (٦١٨٢) عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن بن عمر نحوه.

قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. لكن ليس فيه أنَّه يكفن النساء من أهله بذلك وذكر العمامة والقميص يدل على أنَّه كان يفعل ذلك بالذكور من أهله. والله أعلم.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ في [الْأَوْسَطِ] (٩/ ١٢٠):

«واختلفوا في عدد كفن المرأة فقال كثير من أهل العلم: تكفن المرأة في خمسة أثواب كذلك قال النخعي، والشعبي، ومحمد بن سيرين، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر: وكذلك نقول يكون درع، وخمار، ولفافتان، وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها» اهـ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٩٧):

<<  <  ج: ص:  >  >>