للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَّرِ فِي [الْتَّمْهِيْدِ] (١/ ٣٧٣)

«وَأَمَّا رِوَايَةُ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ فَإِنَّ ذِكْرَ السَّبْعِ وَمَا فَوْقَهَا لَا يُوجَدُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ بِمُجَاوَزَةِ سَبْعِ غَسَلَاتٍ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَقَدْ رَوَى أَنَسٌ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَسَلَاتِ لَا يُتَجَاوَزُ بِهَا سَبْعٌ وَذَلِكَ مُوَافِقٌ لِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» اهـ.

٥ - استحباب غسل الميت بالماء والسدر.

وظاهره في كل غسلة ما عدا الأخيرة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٧٣):

«مسألة؛ قال: "ويكون في كل المياه شيء من السدر، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته".

هذا المنصوص عن أحمد قال صالح: قال أبي: الميت يغسل بماء وسدر، ثلاث غسلات، قُلْتُ: فيبقى عليه؟ قال: أي شيء يكون هو أنقى له.

وذكر عن عطاء، أنَّ ابن جريج قال له: إنَّه يبقى عليه السدر إذا غسل به كل مرة.

فقال عطاء: هو طهور.

وفي رواية أبي داود عن أحمد، قال: قلت، يعني لأحمد: أفلا تصبون ماء قراحاً ينظفه؟ قال: إن صبوا فلا بأس» اهـ.

قُلْتُ: وتدخل الغسلة الأولى في ذلك خلافاً لمالك.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِي فِي [الْمُنْتَقَى] (٢/ ٤):

<<  <  ج: ص:  >  >>