٤ - وقوله:«أَوْ سَبْعَاً». احتج به من قال أنَّ منتهى الغسل سبع غسلات.
قُلْتُ: وهو قول أكثر العلماء.
لكن يشكل ذلك مع قوله:«اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ». رواها البخاري (١٢٥٩)، ومسلم (٩٣٩) فهو ظاهر في مشروعية الزيادة على سبع.