للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

مثلاً مقام الكافور إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم وإلَّا فلا وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلاً» اهـ.

قُلْتُ: وهذا الأخير هو الذي يظهر لي والله أعلم.

٨ - وفيه استحباب جعل الإزار في تكفين المرأة.

٩ - وفيه جواز تكفين المرأة بثوب الرجل.

١٠ - وفيه جواز لبس المرأة لإزار الرجل تحت الثياب ولا يعد هذا من التشبه بالرجال لحصول المخالفة في هيئة اللبس. والله أعلم.

١١ - وفيه جواز التبرك بآثار النبي .

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٢٩):

«قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه أولاً ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل» اهـ.

١٢ - وفيه أنَّ ميتة الآدمي ليست نجسة إذ لو كانت نجسة لما طهرت بالماء كسائر الميتات.

وذهب أبو حنيفة وبعض المالكية، وأحد القولين للشافعي وأحمد إلى نجاسته.

١٣ - وفيه استحباب البداءة بالميامن ومواضع الوضوء في غسل الميت.

١٤ - وفيه أنَّه يستحب للغاسل أن يوضأ الميت وظاهره مع المضمضة والاستنشاق.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٣١):

<<  <  ج: ص:  >  >>