السدر، وأنت تغسلي به، هذا بيان وضوئها، فإذا فرغت من وضوئها، فأمري بغسل رأسها، فاغسليه بماء وسدر، ولا تقرعي رأسها بمشط"، وذكرت غسل الميت بطوله.
قال أبي: هذا حديث كأنَّه باطل، يشبه أن يكون كلام ابن سيرين.
قال أبو محمد: روى هذا الحديث عن شبيان سوى الوليد بن مسلم أبو النضر هاشم بن القاسم.
وحدثنا أبي، عن سهل بن عثمان العسكري، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن جنيد بن أبي دهرة التيمي، عن عبد الملك بن أبي بشير.
وروي عن حفصة ابنت سيرين، عن أم عطية، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أيوب وخالد الحذاء وعاصم الأحول وهشام بن حسان: أن إحدى بنات النبي ﷺ توفيت كليمات يزيد بعضهم على بعض ليس من هذا المتن فيه إلَّا ذكر السدر والكافور واغسليها وتراً وابدأي بميامنها وها هنا ابدئي بسفلتها والحديث، عن أم عطية وَقَالَ هاهنا، عن أم سليم وليس لأم سليم، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في غسل الميت شيء» اهـ.
قُلْتُ: واتخاذ الخرقة في غسل فرج الميت من الْأُمور المتفق عليها كما ذكر ذلك الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَّر ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ](٣/ ٣):
«ومن السنة المجتمع عليها أن لا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلَّا وعليه خرقة» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي](٤/ ٣٧١):