«وأجاب القاضي بأنَّ له فيه مصلحة، لأنَّه يسقط به فرضاً ماضياً أو مستقبلاً. انتهى.
وقد يقال: إنَّه من مصلحتنا، لما فيه من الاهتمام بهذا الشعار العظيم.
تنبيه: إذا قلنا: يعطى في الحج؛ فشرط المدفوع إليه الفقر، على ما جزم به الشيخان وغيرهما، وهو أحد احتمالي صاحب التلخيص، وهل يشترط كون الحج فرضاً؟ شرطه أبو الخطاب، وتبعه عليه أبو محمد في المقنع، وهو مقتضى جواب القاضي المتقدم، ولم يشترطه الأكثرون؛ الخرقي، والقاضي، وصاحب التلخيص، وأبو البركات، وغيرهم، والله أعلم» اهـ.