قُلْتُ: القول بتخصيص الزكاة بالأربعة الأصناف هو القول القوي ولا يستقيم قياس غيرها عليها لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قصر الزكاة فيها دون غيرها مع وجود غيرها فدل ذلك على اقتصار الحكم فيها دون غيرها فلا يستقيم القياس حينئذٍ.
والأصل عدم إيجاب الزكاة إلَّا بشيء بيَّن وهذا الذي ذكرناه هو أبين ما في الباب فإنَّه مؤيد بالسنة والإجماع. والله أعلم.
قُلْتُ: والواجب في زكاة الزرع والثمار العشر فيما سقي بغير كلفه، وما كان بكلفه ففيه نصف العشر