<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهذا النهي يشمل البائع والمشتري.

وهو للتحريم عند جمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة فحمله على التنزيه. والصحيح مذهب الجمهور.

٢ - ظاهر النهي فساد هذا البيع، وهي رواية عن أحمد، والأكثر على صحته، والراجح الفساد لأنَّ الأصل في النهي الفساد.

٣ - تحريم أكل مال المسلم بغير حق؛ وذلك أنَّ النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأنَّها معرضة للآفات فيضي ذلك إلى أكل مال المسلم بغير حق.

وجاء عند مسلم (١٥٣٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>