وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشَّرْحُ والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية.
أحدهما: لا يثبت التحريم بذلك وهو المذهب.
اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه بن رزين في شرحه.
وقاله القاضي في خلافه في وطء الصغيرة وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد ﵀ وصححه الزركشي في الصغيرة.
والوجه الثاني: يثبت به التحريم وقاله القاضي في الجامع في الصغيرة.
وهو ظاهر ما جزم به في المنور فيها.
تنبيه: مراده بالصغيرة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها قاله الأصحاب» اهـ.
قُلْتُ: من أمكن وطؤها فوطئت فإنَّ حرمة المصاهرة تحصل بذلك وتحديد ذلك في الأنثى بتسع سنين وبالذكر بعشر سنين لا أعلم له مستنداً صحيحاً.
وهل يدخل في ذلك بنت الميتة الموطوءة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.