للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣٩٠ - عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ - أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ - بِالذَّهَبِ، وَعَنْ الشُّرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - الأمر بعيادة المريض، وهي من فروض الكفاية وليست من فروض الأعيان ولو كانت من فروض الأعيان لشق ذلك لا سيما في مثل هذه الأزمان التي اتسعت فيه البلدان وكثر الناس فلا يخلوا في اليوم الواحد وفي البلد الواحد من مئات المرضى في المستشفيات وفي غيرها، فلو أراد الشخص أن يزور المرضى الذين في مستشفيات بلده لكان في ذلك الحرج العظيم فكيف بغيرهم.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَّةِ] (ص: ٤٤٣): «واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض وتشميت العاطس وابتداء السلام والذي يدل عليه النص وجوب ذلك فيقال: هو واجب على الكفاية» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>