للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ».

قَوْلُهُ: «مَا مِنْ مَكْلُومٍ». أي: مجروح.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - فضل الكلم في سبيل الله تعالى، وعمومه يشمل الشهيد وغيره.

٢ - وفيه أنَّه لا ينال المكلوم هذا الفضل إلَّا بالإخلاص.

٣ - واحتج به من قال بعدم تغسيل الشهيد.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٠): «وفيه نظر لأنَّه لا يلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يبعث كذلك ويغني عن الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث قوله في شهداء أحد: "زملوهم بدمائهم"» اهـ.

قُلْتُ: وقد سبق الكلام على حكم تغسيل الشهيد في كتاب الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>