للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ (٥/ ٧٥): «والصحيح: أن يكتفى في هذا بالشاهد الواحد، ولا يحتاج إلى شاهد آخر، ولا يمين، كما جاءت به السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها» اهـ.

قُلْتُ: الصحيح ما دلت عليه السنة.

٤ - وظاهر الحديث أنَّ السلب لا يخمس. وهو الصحيح.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤): «وقوله : "فله سلبه"، دليل على أنَّ له سلبه كله غير مخمس، وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلاً: "له سلبه أجمع".

وفي المسألة ثلاثة مذاهب، هذا أحدها.

والثاني: أنَّه يخمس كالغنيمة، وهذا قول الأوزاعي وأهل الشام، وهو مذهب ابن عباس لدخوله في آية الغنيمة.

والثالث: أنَّ الإمام إن استكثره خمسه، وإن استقله لم يخمسه وهو قول إسحاق، وفعله عمر بن الخطاب، فروى سعيد في "سننه" عن ابن سيرين، أنَّ البراء بن مالك بارز مرزبان المرازبة بالبحرين، فطعنه، فدق صلبه، وأخذ سواريه وسلبه، فلما صلى عمر الظهر، أتى البراء في داره فقال: إنَّا كنَّا لا نخمس السلب، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>