قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ](ص: ٤٩٦): «وقد يكون ذلك من باب مقابلة الذنب بما يناسب ضده في العقوبة فإنَّ الغادر أخفى جهة غدره ومكره فعوقب بنقيضه وهو شهرته على رؤوس الأشهاد» اهـ.
٤ - ويدخل في عموم الحديث الغدر بولي أمر المسلمين بنقض عهده.