إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلَّا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم» اهـ.
قُلْتُ: ومع وجود هذه الأسلحة الحديثة من الصواريخ وغيرها فلا يمكن اتقاء النساء والصبيان فيدخلون في الرخصة في قتلهم تبعًا للرجال من المشركين.
ويستثنى من ذلك: إذا ما قاتلت المرأة فيجوز قتلها، وهو مذهب جمهور العلماء.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٦/ ١٨٨): «أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون، وأمَّا شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلَّا ففيهم وفي الرهبان خلاف، قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون، والأصح في مذهب الشافعي: قتلهم» اهـ.
٢ - واحتج به من ذهب إلى عدم قتل المرتدة كما هو مذهب الحنفية، وحمل الجمهور الحديث على الكافرة الأصلية وهو الصحيح.
ويخرج من هذا أيضاً الرجم في الحدود فقد رجم النبي ﷺ الغامدية، ورجم امرأة من اليهود.