للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكْفِي لِلْوُضُوءِ، …

منهم أفعال تنبه لا محالة.

قيل: في سبعة وعشرين موضعا للنوم حكم اليقظة، أولها: هذا، والثاني: صائم نام على قفاه فوقع المطر في فمه أو أقطر ما في فمه فوصل إلى جوفه يفسد صومه.

و [الثالث] (١): الصائمة جامعها زوجها وهي نائمة فسد صومها، والرابع: المحرمة النائمة جامعها زوجها، والخامس: المحرم النائم حلق إنسان رأسه فعليه الجزاء، السادس: انقلب النائم على صيد فقتله يلزمه الجزاء.

السابع: مر نائم بعرفات أجزأه الثامن: صيد وقع عند نائم كما لو وقع عند يقظان وهو قادر على ذكاته، التاسع: انقلب على مال وأتلفه يجب ضمانه، العاشر: لو وقع على مورثه فقتله على قول البعض، الحادي عشر: رفع نائما فوضعه تحت جدار واه فسقط عليه فمات لا ضمان.

الثاني عشر: مكثت امرأة النائم عنده في بيت ساعة صحت خلوته، الثالث عشر: خلا بها عند نائم لا تصح خلوته، الرابع عشر: مكث الزوج عندها ساعة وهي في بيت خلوة صحت خلوته، الخامس عشر: رضع صغير من ثدي نائمة ثبت الحرمة، السادس عشر: تكلم في صلاته فسدت صلاته، السابع عشر: قرأ في صلاته تعتبر قراءته، الثامن عشر: تلا آية السجدة يلزم السامع، التاسع عشر: أخبر النائم بالتلاوة عنده يجب عليه السجدة في قول، قال شمس الأئمة: يعني بعدم الوجوب.

العشرون: حلف لا يكلمه فكلمه وهو نائم ولم يستيقظ، الأصح حنثه، الحادي والعشرون: مس مطلقته وهي نائمة صار مراجعا، الثاني والعشرون: قبلته بشهوة وهو نائم يصير مراجعًا عند أبي يوسف، الثالث والعشرون: أدخلت ذكر رجل في فرجها وهو نائم ثبتت حرمة المصاهرة إذا علم بفعلها، الرابع والعشرون: نام يومين وليلتين يجب القضاء الخامس والعشرون: نام في صلاته


(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>