للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتشرع الصلاة على بعض أجزاء الميت، كيد ورجل ونحوهما إذا تعذر الحصول على بقية البدن، أما العضو المقطوع من المسلم الحي لأي سبب، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يلف في خرقة، ويدفن في المقبرة.

ثالثًا: إذا مات الرجل بين نسوة أجانب، أو ماتت امرأة بين رجال أجانب، أو تعذر غسل الميت، كفن، وصلي عليه، ودفن بلا غسل.

رابعًا: شهيد المعركة المقتول في سبيل الله لا يغسل، وما سواه من الشهداء يغسل: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)[الحشر: ٧].

• حكم غسل السقط:

السقط إذا نزل من بطن أمه فله حالتان:

الأولى: أن ينزل من بطن أمه حيًّا أو ميتًا، قد تبين فيه خلق الإنسان، فهذا يغسل ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن، وتكون أمه نفساء به.

الثانية: أن ينزل السقط ولم يتبين فيه خلق الإنسان، فهذا يوارى بالتراب في أي مكان ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا تكون أمه نفساء به، وإن رأت الدم بسببه تغتسل مرة واحدة.

• حكم غسل الكافر:

لا يجوز أن يغسل مسلم كافرًا، أو يكفنه، أو يصلي عليه، أو يتبع جنازته، أو يدفنه، بل يواريه بالتراب إذا عدم من يواريه من أقاربه، ولا يشرع لأقارب المشرك من المسلمين أن يتبعوا جنازته.

• صفة الغسل المسنون للميت:

إذا أراد أحد غسل الميت، وضعه على سرير الغسل، ثم ستر عورته، ثم جرده من ثيابه، ثم رفع رأسه إلى قرب جلوسه، ثم يعصر بطنه برفق، ويكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>