للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - الخزانة الثالثة]

حمل الميت ودفنه

• الأوقات التي لا يدفن فيها الأموات، ولا يصلى عليهم فيها.

عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قال: «ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ». أخرجه مسلم (١).

• صفة حمل الميت:

يحمل الميت إلى المقبرة الرجال دون النساء، ويسن أن يكون المشاة أمامها وخلفها، والركبان خلفها، ولا ينبغي حمل الجنازة على سيارة إلا لعذر، كبعد المقبرة، أو مشقة، ونحو ذلك، ويستحب للمسلم أن يقوم للجنازة إذا مرت به، ومن جلس فلا حرج عليه.

• مكان دفن المسلم:

يدفن المسلم في مقابر المسلمين رجلاً كان أو امرأة، كبيرًا أو صغيرًا، ولا يجوز دفنه في مسجد، ولا في مقابر المشركين ونحوها.

ومن مات له قريب كافر فله أن يواريه بالتراب إن لم يوجد من يواريه من أقاربه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يدفن في فلاة من الأرض.


(١) أخرجه مسلم برقم: (٢٩٣/ ٨٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>