للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - الخزانة الثانية]

غسل الميت

• من يغسل الميت؟.

أولاً: السنة أن يغسل الميت أعرف الناس بسنة الغسل، وله أجر عظيم إذا ابتغى بذلك وجه الله، وستر عليه، ولم يحدث بما رآه منه من مكروه.

والأولى بغسل الميت من الرجال عند المشاحة، وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه.

والأولى بغسل الأنثى وصيتها، ثم أمها، ثم جدتها، ثم الأقرب فالأقرب وهكذا.

ثانياً: يجوز لكل من الزوجين غسل صاحبه، ويجزي غسل الميت ذكرًا كان أو أنثى مرة واحدة تعم جميع بدنه.

ثالثًا: يجوز للرجل أو المرأة غسل من له سبع سنين فأقل ذكر كان أو أنثى.

رابعًا: يحضر غسل الميت الغاسل، ومن يعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره من غير حاجة.

• حكم غسل الحرقى ونحوهم:

أولاً: إذا اجتمع مسلمون وكفار وماتوا بحريق ونحوه ولم يمكن تمييزهم، غُسِّلوا وكُفِّنوا، وصُلِّي عليهم، ودفنوا بنية المسلمين منهم.

ثانيًا: من تعذر غسله لاحتراق أو تمزق ونحوهما أو عدم الماء، كفن بلا غسل ولا وضوء ولا تيمم وصلي عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>