للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكفين الميت

• تكفين الميت

هو ستر بدنه بالثياب بعد الغسل، ويجب تكفين الميت من ماله، فإذا لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته من الأصول والفروع، ويجب تكفين الميت بثوب واحد يستر جميع بدنه، والسنة أن يكون بثلاثة أثواب.

• صفة تكفين الميت:

يسن أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض جديدة تجمر بالبخور ثلاثاً، ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل حنوط وهو أخلاط من الطيب فيما بين اللفائف، ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقيًا على ظهره، ويجعل من الحنوط في قطن بين إليتيه، ويشد فوقه خرقة على هيئة سروال صغير يستر عورته، ويطيب ذلك مع سائر بدنه، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر فوقها، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك.

ويجعل الفاضل من الكفن عند رأسه، أو عند رأسه ورجليه إن زاد، ثم يعقد عرضًا على اللفائف أحزمة لئلا تنتشر، والمرأة كالرجل فيما سبق، ويكفن الصبي في ثوب واحد، والسنة في ثلاثة أثواب، والسقط إذا مات وله أربعة أشهر، غسل وكفن وصلي عليه ودفن مع المسلمين.

وإذا خرج من الميت بعد تكفينه نجاسة لم يعد الغسل ولا الوضوء، لما فيه من الحرج والمشقة.

عنْ عَائِشَةَ : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كُفِّنَ فِي أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرسُف لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ». متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٢٧٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٥/ ٩٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>