للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم تعليم القبر بعلامة:

يسن لولي الميت أن يعلم قبره بحجر ونحوه، ليدفن إليه من يموت من أهله، ويعرف بها قبر ميته عند زيارته.

• حكم من مات في البحر:

من مات في البحر وخشي تغيره، غسل وكفن وصلي عليه، وأرسب في الماء، وإن أمكن إبقاؤه بلا تغير، أنتظر به حتى يدفن في المقبرة مع المسلمين.

• حكم الموعظة عند القبر:

يسن الجلوس إذا وضعت الجنازة، وأثناء الدفن، ويسن تذكير الحاضرين أحيانًا بالموت، وما بعده من كبير القوم، وعالمهم جالسًا لا قائمًا.

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ فِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الأَرْضَ، فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ العَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦)[الليل: ٥ - ٦]. الآيَةَ». متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٩٤٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦/ ٢٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>