للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: يحرم على الزوج تقبيل الزوجة ومباشرتها نهاراً إذا خشي نزول المني منه أو منها.

عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: «كَانَ النَّبِيُّ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ». متفق عليه (١).

خامسًا: يحرم على الصائم استعمال الإبر المغذية، وغسيل الكلى في نهار رمضان، إلا عند الحاجة، فيستعمل ذلك ويفطر، ويقضي: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)[البقرة: ١٨٥].

• ما يكره للصائم:

يكره للصائم في رمضان ما يلي:

أولًا: يكره للصائم في صوم فرضٍ أو نفل المبالغة في المضمضة والاستنشاق في النهار.

ثانيًا: ذوق الطعام في النهار بلا حاجة.

ثالثًا: الحجامة إن خشي أن تضعفه.

رابعًا: الفصد إن خشي الضعف.

خامسًا: مضغ العلك في النهار.

سادسًا: تقبيل ومباشرة الزوجة في النهار بشهوة.

سابعًا: فضول الكلام والنظر والنوم.

ثامنًا: جمع الريق وبلعه.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٩٢٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦٤/ ١١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>