أولاً: من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، مقيمًا كان أو مسافرًا، أطعم عن كل يوم مسكينًا، ويكفيه ذلك عن الصيام، فيصنع طعامًا بعدد الأيام التي عليه ويدعوا إليه المساكين، أو يرسله إليهم، وهو بالخيار إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخره إلى آخر يوم، وله أن يخرج عن كل يوم نصف صاع من طعام ويعطيه المساكين.
يحرم الصوم على الحائض والنفساء، فتفطران وتقضيان فيما بعد، وإذا طهرتا أثناء النهار أو مسافر قدم مفطرًا أثناء النهار، فلا يلزمه الإمساك، بل يلزمه القضاء فقط.
ويجوز للمرأة تناول ما يمنع الحيض من أجل الصيام أو الحج إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أن ذلك لا يضرها، وخيرًا لها أن تكف عن ذلك.