وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ، وَعَنْ كُلّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطّيْر». أخرجه مسلم. (١)
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ». متفق عليه. (٢)
وَعَنْ أسْمَاءَ ﵂ قَالتْ: «نَحَرْنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَأكَلْنَاهُ». متفق عليه (٣).
وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ «أنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أخْبِرُوا رَسُولَ الله ﷺ بِمَا يُرِيدُ أنْ يَأْكُلَ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ الله، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: لا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأرْضِ قَوْمِي، فَأجِدُنِي أعَافُهُ. قال خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأكَلْتُهُ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَنْظُرُ». متفق عليه (٤).
وَعَنْ أنَسٍ ﵁ قَالَ: «أنْفَجْنَا أرْنَباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى القَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأدْرَكْتُهَا فَأخَذْتُهَا، فَأتَيْتُ بِهَا أبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بِوَرِكِهَا أوْ فَخِذَيْهَا، قال: فَخِذَيْهَا لا شَكَّ فِيهِ، فَقَبِلَهُ. قُلْتُ: وَأكَلَ مِنْهُ؟ قال: وَأكَلَ مِنْهُ». متفق عليه (٥).
(١) أخرجه مسلم برقم: (١٦/ ١٩٣٤).(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٥٢٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٦/ ١٩٤١).(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٥١٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٨/ ١٩٤٢).(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٥٣٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٣/ ١٩٥٤).(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٤٣٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٣/ ١٩٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.