الأول: كل ما له ناب من السباع يفترس به كالأسدِ، والنمرِ، والفهدِ، والذئبِ، والكلبِ، والثعلبِ، والفيلِ، والدبِ، والقردِ، والقطِ، وابن آوى ونحوها إلا الضبع فحلال.
عَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ ﵁ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ:«نَهَى عَنْ أكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ». متفق عليه (١).
الثاني: جميع الحيوانات السامة كالحيات، والأفاعي، والعقارب، والوزغ ونحو ذلك.