للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السّاعِدِيّ رَسُولَ الله فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهْيَ العَرُوسُ، قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ الله ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللّيْلِ فِي تَوْرٍ، فَلَمّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيّاهُ». متفق عليه (١).

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يُنْقعُ لهُ الزّبيبُ، فَيَشْرَبُهُ اليوْمَ وَالغَدَ وَبَعْدَ الغَدِ إِلَىَ مَسَاءِ الثّالِثَةِ، ثُمّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ». أخرجه مسلم (٢).

وَعَنْ سَعِيد بْن أَبِي بَردة عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ «أنَّ النَّبِيَّ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ، فَسَألَهُ عَنْ أشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟». قَالَ: البِتْعُ وَالمِزْرُ، فَقُلْتُ لأبِي بُرْدَةَ: مَا البِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ العَسَلِ، وَالمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». متفق عليه (٣).

• حكم تخليل الخمر:

لا يجوز الانتفاع بالخمر في أي حالٍ إلا حال الضرورة، فيجب إهراق ما وجد منها، ولا يجوز لأحد تخليلها.

عَنْ أَنَسٍ «أَنّ النّبِيّ سُئِلَ عَنِ الخَمْرِ تُتّخَذُ خَلاّ؟ فَقَالَ: لا». أخرجه مسلم (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٨٨١)، مسلم برقم: (٨٦/ ٢٠٠٦)، واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٨١/ ٢٠٠٤).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٣٤٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٧٣٣).
(٤) أخرجه مسلم برقم: (٣/ ١٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>