الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا يثبت التوارث بينها، وبين زوجها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة، ولم يرجعها، فلا توارث بينهما.
ثانيًا: الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقًا بائنًا، فإن كان في حال الصحة فلا توارث، وإن كان في حال المرض المخوف، ولم يُتهم بقصد حرمانها، فإنها لا ترث كذلك، فإن اتُهم بقصد حرمانها ورثت.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٧٦٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١/ ١٦١٤).