للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارث من عصبة النسب أو أصحاب الفروض.

• شروط الإرث:

يشترط للإرث من الميت ثلاثة شروط:

الأول: التحقق من موت الميت.

الثاني: التحقق من حياة الوارث حين موت المُورِث.

الثالث: العلم بالسبب الموجب للإرث من نسبٍ، أو نكاحٍ، أو ولاء.

• موانع الإرث.

موانع الإرث ثلاثة:

الأول: الرق، فلا يرث الرقيق، ولا يورث؛ لأنه مال مملوك لصاحبه.

الثاني: القتل بغير حق، فلا يرث القاتل المقتول، عمدًا كان القتل أو خطأ.

الثالث: اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». متفق عليه (١).

• حكم إرث المطلقة:

الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا يثبت التوارث بينها، وبين زوجها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة، ولم يرجعها، فلا توارث بينهما.

ثانيًا: الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقًا بائنًا، فإن كان في حال الصحة فلا توارث، وإن كان في حال المرض المخوف، ولم يُتهم بقصد حرمانها، فإنها لا ترث كذلك، فإن اتُهم بقصد حرمانها ورثت.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٧٦٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١/ ١٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>