للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - الخزانة الثانية]

• تابع ميراث أصحاب الفروض:

٤ - ميراث الأب

• حالات ميراث الأب:

ينقسم ميراث الأب إلى ثلاثة أقسام:

الأول: يرث الأب السُدس فرضًا بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور: كالابنِ، أو ابن الابن، وإن نزل.

الثاني: يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.

الثالث: يرث الأب بالفرض، والتعصيب معًا مع وجود الفرع الوارث من الإناث: كالبنتِ، أو بنت الابن، فله السُدس فرضًا، والباقي تعصيبًا كما سبق

لقول النبي : «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». متفق عليه (١).

والإخوة الأشقاء، أو لأب، أو لأم، جميعهم يسقطون بالأبِ، والجد.

الأمثلة:

أولاً: توفي شخص عن أب، وابن، المسألة من ستة؛ الأب له السُدس واحد، والباقي للابن تعصيبًا.

ثانيًا: توفي شخص عن أم، وأب، المسألة من ثلاثة؛ للأم الثُلث واحد، والباقي للأب.

ثالثًا: توفي شخص عن أب، وبنت، المسألة من ستة؛ للبنت النصف ثلاثة، وللأب السُدس واحد فرضًا، والباقي اثنان تعصيبًا.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٧٣٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢/ ١٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>