[٢ - الخزانة الثانية]
• تابع ميراث أصحاب الفروض:
٤ - ميراث الأب
• حالات ميراث الأب:
ينقسم ميراث الأب إلى ثلاثة أقسام:
الأول: يرث الأب السُدس فرضًا بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور: كالابنِ، أو ابن الابن، وإن نزل.
الثاني: يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
الثالث: يرث الأب بالفرض، والتعصيب معًا مع وجود الفرع الوارث من الإناث: كالبنتِ، أو بنت الابن، فله السُدس فرضًا، والباقي تعصيبًا كما سبق
لقول النبي ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». متفق عليه (١).
والإخوة الأشقاء، أو لأب، أو لأم، جميعهم يسقطون بالأبِ، والجد.
الأمثلة:
أولاً: توفي شخص عن أب، وابن، المسألة من ستة؛ الأب له السُدس واحد، والباقي للابن تعصيبًا.
ثانيًا: توفي شخص عن أم، وأب، المسألة من ثلاثة؛ للأم الثُلث واحد، والباقي للأب.
ثالثًا: توفي شخص عن أب، وبنت، المسألة من ستة؛ للبنت النصف ثلاثة، وللأب السُدس واحد فرضًا، والباقي اثنان تعصيبًا.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٧٣٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢/ ١٦١٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.