للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ميراث الأم

• حالات ميراث الأم:

ينقسم ميراث الأم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ترث الأم الثلث بثلاثة شروط:

١ - عدم الفرع الوارث

٢ - عدم الجمع من الإخوة، والأخوات

٣ - ألا تكون المسألة إحدى العمريتين

الثاني: ترث الأم السُدس إذا كان للميت فرع وارث، أو كان له جمع من الإخوة أو الأخوات.

الثالث: ترث الأم ثُلث الباقي في العمريتين، وتسمى الغراوين وهما: زوجة، وأم، وأب، المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد، وللأم الثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.

ثانياً: زوج، وأم، وأب، المسألة من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثُلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.

أُعطيت الأم ثلث الباقي لئلا تزيد عن نصيب الأب، وهما في درجة واحدة من الميت، وليكون: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

وقال الله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١].

الأمثلة: توفي شخص عن أم، وعم، المسألة من ثلاثة؛ للأم الثُلث واحد، وللعم الباقي بالتعصيب.

ثانياً: توفي شخص عن أم، وابن، المسألة من ستة؛ للأم السُدس واحد، وللابن الباقي كله بالتعصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>