الثاني: ترث الأم السُدس إذا كان للميت فرع وارث، أو كان له جمع من الإخوة أو الأخوات.
الثالث: ترث الأم ثُلث الباقي في العمريتين، وتسمى الغراوين وهما: زوجة، وأم، وأب، المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد، وللأم الثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
ثانياً: زوج، وأم، وأب، المسألة من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثُلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
أُعطيت الأم ثلث الباقي لئلا تزيد عن نصيب الأب، وهما في درجة واحدة من الميت، وليكون: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].