الأول: ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها.
الثاني: ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
وتشترك الزوجات في الرُبع أو الثُمن إن كن أكثر من واحدة: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢].
ومن له زوجتان إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية ثم مات عنهما فالميراث للمسلمة، ولا شيء للكتابية لاختلاف الدين.
الأمثلة:
أولاً: توفي شخص عن زوجة، وأم، وعم شقيق، المسألة من اثني عشر؛ للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثُلث أربعة والباقي للعمِ تعصيبًا.
ثانيًا: توفي شخص عن زوجة، وابن، المسألة من ثمانية؛ للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن.
ثالثًا: توفي شخص عن ثلاث زوجات، وبنت، وابن، المسألة من ثمانية؛ للزوجات الثلاث الثُمن واحد، والباقي للابن، والبنت: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].