للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ميراث الزوجة

• حالات ميراث الزوجة:

ينقسم ميراث الزوجة من زوجها إلى قسمين:

الأول: ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها.

الثاني: ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

وتشترك الزوجات في الرُبع أو الثُمن إن كن أكثر من واحدة: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢].

ومن له زوجتان إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية ثم مات عنهما فالميراث للمسلمة، ولا شيء للكتابية لاختلاف الدين.

الأمثلة:

أولاً: توفي شخص عن زوجة، وأم، وعم شقيق، المسألة من اثني عشر؛ للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثُلث أربعة والباقي للعمِ تعصيبًا.

ثانيًا: توفي شخص عن زوجة، وابن، المسألة من ثمانية؛ للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن.

ثالثًا: توفي شخص عن ثلاث زوجات، وبنت، وابن، المسألة من ثمانية؛ للزوجات الثلاث الثُمن واحد، والباقي للابن، والبنت: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>