الأول: يرث الزوج من زوجته النصف، إن لم يكن لها فرع وارث.
والفرع الوارث هم: الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا، أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
الثاني: يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث، سواءً كان منه أو من غيره من زوجٍ آخر: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢].
الأمثلة:
توفيت امرأة عن زوج وأم وأخ شقيق، المسألة من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثُلث اثنان، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا.
ثانيا: توفيت امرأة عن زوج وابن، المسألة من أربعة؛ للزوج الربع واحد، والباقي للابن.