رابعًا: توفي شخص عن أب، وأخ شقيق، أو لأب، أو لأم، المال كله للأب، ويسقط الأخ بالأب.
٥ - ميراث الجد
الجد الوارث: هو من ليس بينه وبين الميت أنثى، كأب الأب، فلا يرث، أب الأم لأن بينه وبين الميت أنثى.
وميراث الجد كميراث الأب إلا في العمريتين، فإن للأم فيهما مع الجد ثُلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق.
• حالات ميراث الجد:
ينقسم ميراث الجد إلى ثلاثة أقسام:
الأول: يرث الجد السُدس فرضًا بشرطين:
وجوب الفرع الوارث الذكر، عدم الأب.
الثاني: يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرعٌ وارث، عدم الأب.
الثالث: يرث الجد بالفرض، والتعصيب معًا مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت، وبنت الابن.
الأمثلة: توفي شخص عن جد، وابن، المسألة من ستة؛ للجد السُدس واحد، والباقي للابن تعصيبًا.
ثانيًا: توفي شخص عن أم، وجد، المسألة من ثلاثة؛ للأم الثلث واحد، والباقي للجد.
ثالثًا: توفي شخص عن جد، وبنت، المسألة من ستة؛ للبنت النصف ثلاثة فرضًا، وللجد السُدس واحد فرضًا والباقي اثنان تعصيبًا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.