رابعًا: توفي شخص عن زوج، وأم، وجد، المسألة من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثُلث واحد، والباقي واحد للجد.
توفي شخص عن زوج، وأم، وجد، المسألة من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثُلث اثنان، والباقي واحد للجد.
٦ - ميراث الجدة
الجدة الوارثة: هي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، وإن علون بمحض الإناث، فالجدات الوارثات اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
ولا إرث للجدات مطلقًا مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقًا مع وجود الأب، كما لا إرث للإخوة والأخوات مع وجود الابن، وميراث الجدة فأكثر السُدس مطلقًا بشرط عدم الأم.
الأمثلة: توفي شخص عن جدة، وابن، المسألة من ستة؛ للجدة السُدس واحد، وللابن الباقي تعصيبًا.
ثانيًا: توفي شخص عن جدة، وأم، وابن، المسألة من ستة؛ للأم السُدس واحد، والباقي للابن، وتسقط الجدة لوجود الأم.