٤ - والجد، وإن علا بمحض الذكور.
٥ - والأخ الشقيق.
٦ - والأخ لأب.
٧ - والأخ لأم.
٨ - وابن الأخ الشقيق.
٩ - وابن الأخ لأب، وإن نزل بمحض الذكور
١٠ - والزوج.
١١ - والعم الشقيق، وإن علا.
١٢ - والعم لأب، وإن علا.
١٣ - وابن العم الشقيق.
١٤ - وابن العم لأب، وإن نزل بمحض الذكور.
١٥ - والمعتق، وعصبته.
وكل ما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام، كالأخوال، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم، ونحوهم.
• الوارثات من النساء:
الوارثات من النساء على سبيل التفصيل إحدى عشرة وهن:
١ - البنت.
٢ - وبنت الابن، وإن سَفُل أبوها بمحض الذكور.
٣ - والأم.
٤ - والجدة من قبل الأم، وإن علت بمحض الإناث.
٥ - والجدة التي هي أم الأب، وإن علت بمحض الإناث.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.