للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - والمعتقة.

القسم الثالث: من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، وهم اثنان:

١ - الأب.

٢ - والجد.

فيرث الواحد منهم السدس مع الفرع الوارث فرضًا، ويرث بالتعصيب وحده إذا لم يكن معه فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب مع الأنثى من الفرع الوارث إذا بقي بعد الفرض أكثر من السُدس.

مثاله: مات أحد عن بنت وأمٍ وأب، فالمسألة من ستة؛ للبنت النصف ثلاثة، وللأم السُدس واحد، والباقي اثنان للأب فرضًا، وتعصيبًا.

القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ولا يجمع بينهما أبدًا، وهم أربعة:

١ - البنت فأكثر.

٢ - وبنت الابن فأكثر، وإن نزل أبوها.

٣ - والأخت الشقيقة فأكثر.

٤ - والأخت لأب فأكثر.

فيرثن بالفرض مع عدم المُعصب لهن، وهو أخوهن، ويرثن بالتعصيب إذا كان هناك معصب: كالابن مع البنت، والأخ مع الأخت، والأخوات مع البنات دائمًا عصبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>