١ الرهن لغة: الثبوت والدوام، يقال: أرهنت لهم الطعام والشراب: أدمته لهم، وهو طعام راهن، هكذا جاء في مختار الصحاح للرازي الناشر: دار الفكر للطباعة بيروت ص٢٦٠. وفي المصباح المنير ص٢٨٧،: رهن الشيء يرهن رهونا: ثبت ودام فهو راهن. وشرعاً: توثقه دين بعين يمكن أخذه أوبعضه منها أوثمنها. وهو جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، ولحديث عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه"، ومثله عن أنس وابن عباس. انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الرهون، باب حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ٢/٨١٥.