[[٢١١٣-] قلت: قال سفيان: أكره سمن البقر، بسمن الغنم اثنين بواحد؟]
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال١.
١ لا يجوز بيع السمن بالسمن، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، لأن الأدهان المائعة جنس واحد. وقال في المقنع والإنصاف: وفروع الأجناس أجناس كالأدقة، والأخباز، والأدهان، وكذا الخلول، وهو المذهب. وقال أبوبكر المروزي: كل مأكول ومشروب من المكيل، والموزون لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه، إلا مثلاً بمثلٍ يداً بيد، ولا يجوز فيه النسيئة. انظر: الإشراف ورقة ١٢٣، والمقنع ٢/٦٦، ٦٧، والإنصاف ٥/١٧، ١٨.