وهذا مذهب أبي هاشم, ومختار المصنف.
وعن الشافعي: ليس إجماعًا ولا حجة, وعنه خلافه, بمعنى أنه إجماع.
وهذا منقول عن بعض أصحابه, إذ لم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه حجة وليس بإجماع, وعكسه لا يصح.
وقال الجبائي: «إجماع بشرط انقراض عصرهم من غير نكير».
وقال ابن أبي هريرة: «إن كان القول فتيا فإجماع, وإن كان حكمًا فلا إجماع ولا حجة».
لا يقال: موضوع المسألة إذا أفتى واحد, فهذا ترديد في الواقع؛ لأنا بيّنا أن المراد هناك إذا ذهب واحد.
احتج المصنف لمختاره: بأن سكوت أهل عصره عن الإنكار عنه والبحث معه في مأخذه على عادة النظار, يدل ظاهرًا على موافقتهم وإلا لما
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.