وقال بعضهم: التمسك الأول إشارة إلى أدلة الإجماع القطعية, والثاني إشارة إلى هذين الدليلين, وظاهر الإحكام والمنتهى هو الأول.
قال: (مسألة: إنكار حكم الإجماع القطعي.
ثالثها: المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر).
أقول: إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر, وذلك كإنكار حكم السكوتي والمنقول بالآحاد.
وأما إنكار الإجماع القطعي, فقيل: كفر؛ لأنه يتضمن إنكار سنده القطعي, وإنكار ذلك تكذيب للرسول عليه السلام.
وقيل: لا يكفر؛ لأن الإجماع من حيث هو لم تثبت حجيته بدليل قطعي, فتكون حجيته ظنية, فلا نكفر منكر حكمه.
والمختار: أن نحو العبادات الخمس بما ع لم بالضرورة من الدين موجب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.