أجاب: بأنه إنما لم ينكر لأنه كالعيوب الخمسة, فالقول الثالث فيهما لم يرفع ما اتفقا عليه, بل وافق في كل صورة مذهبًا.
قال: (مسألة: يجوز إحداث قول آخر أو دليل آخر عند الأكثر.
لنا: لا مخالفة لهم فجاز.
وأيضًا: لو لم يجز لأنكر, ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات.
قالوا: {ويتبع غير سبيل المؤمنين}.
قلنا: مؤل فيما اتفقوا عليه, وإلا لزم المنع في كل متجدد.
قالوا: {يأمرون بالمعروف}.
قلنا: معارض بقوله: {وينهون عن المنكر} , فلو كان منكرًا لنهوا عنه).
أقول: إذا استدل أهل العصر بدليل أو تأولوا تأويلًا, فهل لمن بعدهم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.