وقيل: مشترك بين الوجوب, والندب, والإباحة.
وقيل: للإذن المشترك بين الثلاثة, وهو الإذن.
الشيعة: مشترك بين الثلاثة والتهديد أيضًا.
قال: (لنا: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعًا متكررًا من غير نكير, كالعمل بالأخبار.
واعترض: بأنه ظن.
وأجيب: بالمنع, ولو سلّم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ, وإلا لتعذر العمل بأكثر الظواهر.
وأيضًا: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} , والمراد قوله: {اسجدوا}.
وأيضًا: {إذا قيل لهم اركعوا} , ذم على مخالفة أمره.
وأيضًا: تارك المأمور به عاص, بدليل: {أفعصيت أمري}.
وأيضًا: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} , والتهديد دليل الوجوب.
واعترضت: بأن المخالفة حملت على مخالفة من إيجاب وندب, وهو بعيد.
قولهم: مطلق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.