فانتشروا} , وقال آخرون: لو كان وقوعها مانعًا بعد الحظر لمنع من التصريح بالوجوب, ولا يمتنع أن يقول: «حرمت كذا» , ثم يقول: «أوجبته».
الجواب: منع الملازمة, والتصريح قرينة أن الظاهر غير مراد.
نعم لو قال: لو كان مانعًا من الوجوب الظاهر لما وقع وقد وقع, قال تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} كان متجهًا.
قال: (مسألة: القضاء بأمر جديد, وبعض الفقهاء بالأول.
لنا: لو وجب به لاقتضاه, وصوم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة.
وأيضًا: لو اقتضاه لكان أداء, ولكانا سواء.
قالوا: الزمان ظرف, واختلاله لا يؤثر في السقوط.
وردّ: بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح.
قالوا: كأجل الدْين.
ردّ: بالمنع, وبما تقدم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.