قالوا: لو كان التأخير مشروعًا لوجب أن يكون إلى وقت معين.
ورُدّ: بأنه يلزم لو صرح بالجواز بأنه إنما يلزم لو كان التأخير مشروعًا, وأما في الجواز فلا, لأنه متمكن من الامتثال.
قالوا: قال الله تعالى: {سارعوا} , {فاستبقوا}.
قلنا: محول على الأفضلية, وإلا لم يكن مسارعًا.
القاضي: ما تقدم في الموسع.
الإمام: الطلب متحقق, والتأخير مشكوك, فوجب البدار.
وأجيب: بأنه غير مشكوك).
أقول: القائلون بأن صيغة الأمر إذا عريت عن القرائن تقتضي التكرار قائلون بالفور, وهو وجوب المبادرة؛ لأنه من ضرورات استغراق الأوقات, وهو المروي عن مالك.
وأما من قال: إن المرة تبرئ, سواء قلنا: وضع لها, أو قلنا: المرة من
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.