• وجه الدلالة: ظاهر من ذكر حب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للتيمن في الحديث الأول، وفي الثاني من الأمر بالبدء بالميامن، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: قال النووي: "وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب، لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع" (١).
وعلى كل حال، فالقول بالوجوب لا ينافي الاستحباب في كونهما في درجة المشروعية.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[١٨ - ٩٥] جواز تقديم اليد اليسرى في الطهارة]
إذا أراد المسلم الوضوء، وقدم اليسرى على اليمنى، فإن وضوءه صحيح، ولا إعادة عليه بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه لا إعادة، على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء" (٢).
ونقله عنه النووي، وقال بعده: "وكذا نقل الإجماع فيه آخرون" (٣).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه" (٤).
وقال أيضًا: "لأن اليمنى واليسرى لا تنازع بين المسلمين في تقديم إحداهما على الأخرى" (٥).
وقال أيضًا: "وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه" (٦).
= الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه، (ح ١٠٩٠)، (٣/ ٣٧٠)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (ح ٤٥٤).(١) "المجموع" (١/ ٤١٧)، وانظر: "نيل الأوطار" (١/ ٢١٥).(٢) "الإجماع" (١٣).(٣) "المجموع" (١/ ٤١٧).(٤) "الاستذكار" (١/ ١٢٨).(٥) "التمهيد" (٢/ ٨٣).(٦) "التمهيد" (٢٠/ ١٢٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.