نفقة لأحدهما على صاحبه.
[[٢٧ - ٤٦٣] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم]
إذا ملك الرجل رقيقًا فقد وجبت عليه نفقته، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما، إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها" (١).
٢ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "ويجب على السيد نفقة عبده، وأمته، وكسوتهما، . . . وهو إجماع لا خلاف فيه" (٢).
٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "نفقة الرقيق: فوجوبها ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعليه إجماع الأمة أن نفقة المملوك واجبة" (٣).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن نفقة المملوكين على ملاكهم ثابتة بالسنة، والإجماع، . . . أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده" (٤). وذكره عنه ابن قاسم (٥).
٥ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٦).
٦ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم، ويكسوهم بالمعروف، وهذا إجماع والحمد للَّه" (٧).
٧ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وعلى المولى أن ينفق على عبده، وأمته، وعليه إجماع العلماء" (٨).
٨ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) فذكره كما قال العيني (٩).
٩ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم،
(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٤٢).
(٢) "البيان" (١١/ ٢٦٨).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٤) "المغني" (١١/ ٤٣٤ - ٤٣٥).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٤٠).
(٦) "الشرح الكبير" (٢٤/ ٤٣٤).
(٧) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥٣٣).
(٨) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٧١٢).
(٩) "فتح القدير" (٤/ ٤٢٦).