• أدلة هذا القول:
١ - أن الدين بالنصرة، والأب ذكر مظنتها دون الأم (١).
٢ - أن الأب هو المتبرع في عقد الذمة، فيكون هو المتبرع في الإسلام كعقد الذمة، ولا تلي الأم ذلك (٢).
٣ - أن الأم مساوية للصغير في دخولها في عهد الأب، فلا يتبعها، كما لا يتبع الأخ (٣).
النتيجة: أولًا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أَبيه، أو والديه جميعًا.
ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أمه؛ لخلاف المالكية، وداود الظاهري.
[[٤ - ٤٧٤] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له]
إذا وجد مع اللقيط مال مربوط معه، أو موضوع في فراشه، فهذا المال له، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن ما وجد معه من مال، أنه له" (٤).
٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "إذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه، أو دابة هو مشدود عليها، فالكل له، بلا خلاف" (٥).
٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "وما وجد معه من فراش تحته، أو ثياب، أو مال في جيبه، أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود ببابه؛ فهو له، بلا نزاع" (٦).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له وافق عليه المالكية (٧)، وابن حزم (٨).
• مستند الإجماع: أن الصغير من أهل الملك، وكل من كان من أهل الملك، فكل
(١) "الذخيرة" (٩/ ١٣٤).(٢) "المعونة" (٢/ ٩٢٩)، "الذخيرة" (٩/ ١٣٤).(٣) "الذخيرة" (٩/ ١٣٤).(٤) "الإجماع" (ص ٩٢).(٥) "فتح القدير" (٦/ ١١٦).(٦) "الإنصاف" (٦/ ٤٣٥).(٧) "التاج والإكليل" (٨/ ٥٣)، "القوانين الفقهية" (ص ٣٥٩).(٨) "المحلى" (٧/ ١٣٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.