٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به" (١).
٦ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: (الإجماع منعقد على صحة الإعتاق، وعلى أنه من القربات) (٢).
٧ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (والعتق من المندوبات إجماعًا) (٣).
٨ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية ذلك، وأنه قربة في الجملة) (٤).
٩ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة على أن العتق من أعظم القربات المندوب إليها) (٥).
١٠ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (والعتق المنجز من المسلم قربة بالإجماع) (٦).
١١ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: (كتاب العتق: . . . وهو من أفضل القرب، بالكتاب، والسنة، والإجماع) (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية العتق، وأنه من القربات التي يتقرب بها إلى اللَّه سبحانه وتعالى وافق عليه الحنفية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣)} [البَلَد: الآية ١٣] أي: عتقها وخلاصها من الرق (٩).
٢ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النَّار" (١٠).
(١) "المغني" (١٤/ ٣٤٤).(٢) "العزيز شرح الوجيز" (١٣/ ٣٠٤).(٣) "الذخيرة" (١١/ ٨١).(٤) "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٥٤٩).(٥) "الميزان" (٣/ ٤٣٦).(٦) "مغني المحتاج" (٦/ ٤٤٦).(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٠٣).(٨) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٣)، "البحر الرائق" (٤/ ٢٣٨).(٩) "الجامع لأحكام القرآن" (٢٠/ ٦١).(١٠) أخرجه البخاري (٢٥١٧) (٣/ ١٦٠)، ومسلم (١٥٠٩) "شرح النووي" (١٠/ ١٢٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.