(١) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (٢/ ٣١، ٣٢).(٢) الإقناع لمسائل الإجماع: (٢/ ١٥٦).(٣) المبسوط: (١٢/ ٣٦١)، وفيه: "الوكيل يقوم مقام الموكل في تحصيل مقصوده"، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٣)، والهداية: (٣/ ١٠).(٤) التلقين: (٢/ ١٧٥)، وفيه: "كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم والتزويج والطلاق وغير ذلك". والتوضيح للشيخ خليل: (٦/ ٣٨٥).(٥) الأم: (٣/ ٧٢)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٢٧)، وفيه: "المقصود بالتوكيل في التصرف في الأموال حفظها وتحصيل مقاصد الموكل فيها".(٦) المغني: (٧/ ١٩٨)، وشرح منتهى الإرادات: (٢/ ١٨٧)، وفيه: "فصل: وتصح الوكالة في كل حق آدمي متعلق بمال أو ما يجري مجراه من عقد كبيع وهبة وإجارة".(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (١/ ٣٤٨)، والمبسوط: (١٢/ ٣٦١)، والمغني: (٧/ ١٩٦)، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٢)، وجواهر العقود: (١/ ١٥٦)، ومنح الجليل: (٦/ ٣٨٤).(٨) تخريجه في المسألة الآنفة.(٩) التوضيح: (٦/ ٣٩٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.