(١) المرجع السابق. (٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٠). (٣) المبسوط: (١٩/ ٢٥٤)، وفيه: "وتوكيل المرتدة بالتصرفات التي تملك مباشرتها بنفسها صحيحة، سواء وكلت بذلك مرتدة مثلها أو مسلمًا". (٤) مغني المحتاج: (٣/ ٢٣٤)، وفيه: "وأما توكيله لغيره في التصرفات المالية فموقوف على الأظهر عندهما"، وحاشية الجمل (٣/ ٤٠٢)، وفيه: "ولا يصح من المرتد أن يوكل، ولو فيما يقبل الوقف". (٥) المغني (٥/ ٩١)، وفيه: "فإن قلنا: يصح تصرفه [أي المرتد] لم يبطل توكيله، وإن قلنا: هو موقوف. فوكالته موقوفة، وإن قلنا: يبطل تصرفه. بطل توكيله. وإن وكل في حال ردته، ففيه =