= علمه بأنه وكيل، ثم تبين أنه وكيل صح، وبذلك يعلم أن بطلانها بالرد بمعنى فسخها". (١) شرح منتهى الإرادات: (٢/ ١٨٥)، وفيه: " (ولا) يشترط لصحة التصرف (علمه) أي الوكيل (بها) أي الوكالة"، وكشاف القناع: (٣/ ٤٦٢)، حاشية الروض المربع: (٥/ ٢٠٦). (٢) كشاف القناع: (٣/ ٤٦٢). (٣) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٣٤). (٤) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٧). (٥) المبسوط للسرخسي: (١٩/ ٩٦)، وفيه: "ولو وكله ببيع شيء مما يكال أو يوزن فباع بعضه دون بعض جاز"، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٢٣٤)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٧). (٦) المهذب: (١/ ٣٥٣)، وفيه: "وإن وكل في شراء أعبد أو بيع أعبد؛ جاز أن يعقد على واحد =