(١) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٨).(٢) الهداية للمرغناني: (٣/ ١٤١)، والعناية: (١١/ ١٢٩)، وفيه: "المتعارف نقد البلد فالأمر ينصرف إليه".(٣) التلقين: (٢/ ١٧٥)، وفيه: "ويجوز إطلاق الوكالة في البيع ومقتضي ذلك ثمن المثل نقدًا بنقد البلد".(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٣٩) وفيه: "لم يصح من الوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد"، والمهذب: (١/ ٣٥٣)، وفيه: "لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد".(٥) الإنصاف: (٥/ ٢٨٠)، وفيه: "لا يجوز أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود".(٦) انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٣٩).(٧) المهذب: (١/ ٣٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.